أحمد بن عبد الرزاق الدويش

481

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6753 ) س 4 : هل يجوز بيع الذهب على الشور ، يعني : أن الزبون إذا اشترى مصاغا يقول : آخذه على شور ؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره . فما حكم ذلك ؟ ج 4 : يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة ، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء ، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4146 ) س 1 : هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام ، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص ؟ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار 14 ، 18 ، 21 ، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر ؟